القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 454 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند
حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
٢ - ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل
لمصلحته أداؤه .
٣ - ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل
احتجاج عدم الوفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.