القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 453 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل
لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير .
٢ - يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول
بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة ٤٤٣ من هذا
القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .
ثالثا : الوفاء بالتدخل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.