المادة 292 من قانون التجارة
النص الساري
١ - لايجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى
مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ .
٢ - وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لايجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها
عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل
أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع مايطلبه الناقل
من أجرة إضافية نظير ذلك ، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل
إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء .
٣ - وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء
السفر لايجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه .
٤ - ولايجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادة
إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية
وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.