القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 293 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أوأحد وكلائه جاز له
التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة (٢٩٢) من هذا القانون إذا ثبت أن
الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
٢ - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر
نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك
احتمال وقوع الضرر .
٣ - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه
ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة (٢٩٢) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.