القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 229 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يضمن الناقل سلامة الشىء أثناء تنفيذ عقد النقل .
٢ - إذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة
أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها
وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن
ذلك راجعا إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير [غير مقروء]
فى النقل كرش النبات بالماء ، أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم
يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.