القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 228 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب
اتباع أفضل الطرق .
٢ - ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى
ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم [غير مقروء]
تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعه وللناقل
أيضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.