القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 227 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
٢ - وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل
الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للأصول الصحيحة حتى يقيم
الناقل الدليل على عكس ذلك .
٣ - إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون
الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.