القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 219 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا [غير مقروء] من الناقل بتسلم
الشىء محل النقل . ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية
لتعيين ذاتية الشىء وأجرة النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.