القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 220 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة
طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت اسمية وبالتظهير [غير مقروء]
[غير مقروء] للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.