المادة 218 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية :
(أ) مكان وتاريخ الوثيقة .
(ب) أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - إن وجد - وعناوينهم .
(ج) مكان القيام ومكان الوصول .
(د) البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه
وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته .
(ه) الميعاد المعين لمباشرة النقل .
(و) أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل
أو المرسل إليه .
(ز) الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل
والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة
التى قد يتضمنها اتفاق النقل .
٢ - وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.