القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 183 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل .
٢ - ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النس[غير مقروء] على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.