القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 184 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة استحق وكيل [غير مقروء] العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.