القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 185 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، وأن يزوده بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى [غير مقروء] تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.