انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 206 ( مكررا ) من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 227 لسنة 1984

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 19 أكتوبر 1984 · بالقانون 227/1984

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.