المادة 153 من قانون المحاماة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 227/1984
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون
من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل
لاتدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها
فى المادة ( ١٣٣ ).
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة . وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة (١٣٣) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.