المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
النص الساري
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس
الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين
والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة
واستصلاح الأراضي ، والمالية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وأكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم
الإعلام ، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية ، تختص بتحديد
الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد
والتخصصات والخبرات المطلوبة ، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقا
للهيكل التنظيمي ، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهم إليه من المكاتب والإدارات
المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة
الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به ، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك
المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، قرارا بتحديد
الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات
المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية
والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى .
وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة
للوزارات والجهات المشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته ، والتي تحددها اللجنة
المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري
للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو
بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها دون الإخلال بالأوضاع
الوظيفية والمزايا المالية للعاملين بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.