القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 82 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا عاما للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها ، ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويباشر المدير العام أعماله تحت اشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الادارة اذا كان يقوم بأعمال الادارة الفعلية ، ويكون مسئولا أمامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.