القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 83 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بمشاركة العاملين فى الادارة ، لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أى موظف بها عضوا فى مجلس ادارتها ، مالم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.