القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 7 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها بنية تحمل
المسئولية الناشئة عن ذلك ، ويسرى عليه حكم المادة ٨٩ من هذا القانون .
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى ، أو طلب
الترخيص في تأسيس الشركة ، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها .
ولا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب
المهن الحرة وغيرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.