القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 53 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الادارة والموظفين أو الوكلاء الذين
تعينهم أى من هاتين الجهتين ، حق اجراء التصرفات القانونية عن الشركة ، وذلك
في حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.