المادة 52 من قانون الشركات
النص الساري
تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الاصدار
الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة
لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسب
الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ، بشرط ألا يكون له أية علاقة
مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة
حاملى السندات .
ويتعين اخطار الجهة الادارية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها
وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة
للجماعة سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء ، وذلك في حدود
ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له
حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات
الادارية .
ويكون لمثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وابداء
ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض
قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الادارة أو الجمعية العامة للشركة .
ثانيا ادارة الشركة
١ الاختصاص بالادارة وحماية المتعاملين مع الشركة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.