القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 47 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب
العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب الى جميع بورصات
الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع
المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات .
ويكون عضو مجلس الادارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذه المادة
وعن التعويض الذى يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.