القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 42 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية
بعد أداء المبالغ المشار اليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة
أعضاء مجلس الادارة من الأرباح الصافية .
ولا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات المشار اليها في المواد
السابقة في غير الأبواب المخصصة لها الا بموافقة الجمعية العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.