القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 167 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للشركات الأجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الأعمال فى مصر أن تعين مديرا للفرع أو البيت الصناعى أو مكتب الادارة أو غيره أشخاص لا تتوافر فى شأنهم الشروط الواردة فى المواد ٨٩ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٠ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.