القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 168 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تسرى العقود أو التصرفات التى يجريها المدير المحلى لفرع الشركة الأجنبية أو من فى حكمه على تلك الشركة ، طالما كان ذلك العقد أو التصرف فى حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع .
ولا يستفيد من هذا الحكم من كان يعلم بالفعل أو كان فى مقدوره أن يعلم بسبب موقعه بالشركة أو علاقته بها ، بأن المدير المحلى لا اختصاص له فى اجراء مثل ذلك التصرف أو العقد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.