القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 122 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين .
واذا عهد بالادارة الى شخص واحد ، وجب عليه ابلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى أى عملية من العمليات التى يزمع اجراؤها للترخيص بالعملية أو لاتخاذ ما تراه الجمعية من اجراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.