القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 123 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
اذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة ، وجب أن يعهد بالرقابة الى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ، ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ، ويجوز اعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة فى العقد .
ولمجلس الرقابة أن يطالب المديرين فى كل وقت بتقديم تقارير ، وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها ، ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره فى هذا الشأن الى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.