القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 107 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سوات من تركه العمل بها أن يعمل مديرا أو عضوا بمجلس الادارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فى الشركة التى كان يعمل بها .
ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى الى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التى صرفت له من الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.