القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 108 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بالتزامات المراقب الأساسية لايجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فى مقر الجمعية العامة أو فى غيره أو الى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.