القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلغى كل من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ، والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، وتلغى المواد من (٧٤٧ إلى ٧٧١) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.