المادة 81 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة والأعضاء بموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عن طريق البريد قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول مرفق به صورة من الدعوة ، وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به . كما يتم الإعلان عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابع لها الصندوق في مكان واضح بذات البيانات المشار إليها ، ويجوز بدلا من إرسال الخطابات بالبريد نشر الدعوة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية أو أية وسائل اتصال أخرى توافق عليها الهيئة وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويكون النشر أيضا على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وعلى المختصين المعنيين بالصندوق أو من يكلفونه لهذا الغرض أن يضعوا تحت تصرف الأعضاء جميع مرفقات إخطار الدعوة .
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر لديهم شروط الترشح الموضحة بالنظام الأساسي للصندوق ، وكذلك تتضمن الدعوة أسماء المقترح ترشيحهم من ذوى الخبرة وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع ومراقبة صحة الإجراءات وإبداء ما تراه من ملاحظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.