القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 69 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.