المادة 61 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية :
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
٣- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص .
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
٥- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا لأحكام المادة (٤٧) من هذا القانون ، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها في البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه .
ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويتولى الصندوق البت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه .
ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه .
ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق .
وتتولى مجمعة التأمين المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فنى تعده الهيئة عن هذه المتحصلات .
كما تلتزم شركات التأمين أعضاء مجمعة التأمين المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بسداد أى عجز مالي يواجه الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.