المادة 62 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة قرارا بتصفية الصندوق الحكومي في الحالات التالية :
١- إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
٢- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامها الأساسي بحسب الأحوال .
وينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يوما لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
ويحدد القرار قواعد وإجراءات التصفية والجهة التي تئول إليها هذه الأموال ، ويكون لها ما للصندوق من حقوق وتتحمل بالتزاماته .
( الفصل السادس )
نشاط صناديق التأمين الخاصة
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.