القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 29 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو إشهار الرهن فى سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.