القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 28 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تساءل شركة التأمين عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، أيا كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور في تحقق تلك الأضرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.