القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 27 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.