القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 30 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تحل شركة التأمين قانونا بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية شركة التأمين ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله .
نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.