القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 180 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بإمساك حساب خاص
لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .
إعادة التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.