المادة 161 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة .
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات الترخيص على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة .
شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.