القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 140 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يسرى القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعيين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد قبل نهاية هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.