المادة 141 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلى :
١- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه نقدا ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
٢- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
٣- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ، بحسب الأحوال ، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
٤- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين فى سجل الوسطاء لدى كل من يزاول أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري .
٥- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتا أحد وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ، بحسب الأحوال ، من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.