القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 41 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٤٠) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى وحدات الخدمات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.