انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 152 لسنة 1980

المادة 7 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 يوليو 1980 إلى 7 يوليو 2020المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.