القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 6 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من :
١ المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة .
٢ حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج .
٣ فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ١٢ ) .
٤ الهبات والإعانات .
٥ حصيلة الغرامات التي توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.