القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يتكون رأس مال الهيئة من :
١ أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر .
٢ المبالغ التي تخصصها لها الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.