القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 27 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١٥ لسنة ١٩٦٦ باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة في تطبيق القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.