القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي ، يكون للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.