القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم
أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأى وسيلة
من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على
منفعة مادية أو أدبية ، أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.