المادة 15 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
استثناء من حكم المادة ( ١٤ ) من هذا القانون ، يجوز فى حالة الموافقة الصريحة
للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات
الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها فى المادة السابقة ،
وذلك فى الحالات الآتية :
١ - المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج
أو إدارة الخدمات الصحية له .
٢ - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه .
٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
٤ - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .
٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال
الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.